ماهو إذن العمل المحدد المدّة ( المؤقت) و إذن العمل الدّائِم

ماهو إذن العمل المحدّد المُدّة؟

 وفقًا للبند 1-2 من المادة رقم 10 من القانون رقم 6735، فإنَّ الأجانب الذين يتم تقييم طلبات حصولهم على إذن العمل هم بشكل إيجابي (قبول)، و بشرط عدم تجاوز المدة المحددة في عقد العمل والتوظيف، ففي حال تقديمهم على إذن العمل لأوَّل مرة للعمل لدى أشخاص حقيقيين أو اعتباريين أو  لدى المؤسسات التابعة لهم في مكان عمل معين أو في أماكن معينة تابعة لنفس قطّاع  عمل أولئك الأشخاص، يمنحون إذن عمل ساري المفعول لمدة عام واحد على الأكثر.

وفي حال نفاذ السنة الممنوحة للأشخاص الحاصلين على إذن عمل و الذين يتقدمون بطلب تمديد إذن العمل عن نفس مكان العمل و في حال تقييم طلباتهم بشكل إيجابي يتم تمديد إذن عملهم لمدة عامين في البداية، ويتم تمديد فترة العمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في الطلبات اللاحقة. ومع ذلك، إذا ما باشروا العمل في مكان عمل مختلف و قدّموا طلب الحصول على إذن العمل، فإن الفقرة 1 من نفس المادة تعتبر نافِذة بهذا الخصوص.

ماهو إذن العمل الدّائِم؟

إن الاجانب الذين لديهم إقامة طويلة المدّة في تركيا أو على الأقل أولئك الذين لديهم إذن عمل قانوني يستطيعون تقديم طلب للحصول على إذن عمل دائِم. ومع ذلك هذا لا يعني أن للأجانب الحاصلين على إذن عمل دائم المدّة حق مطلق بهذا الخصوص حتى لو استوفوا جميع شروط هذا الطلب.

إن الأجانب الحاصلين على إذن عمل دائم: يتمتعون بجميع الحقوق التي توفرها لهم الإقامة الدائمة. و مع مراعاة الأحكام الواردة في القوانين الخاصة و دون المساس بالحقوق المكتسبة المتعلقة بالضمان الاجتماعي، و بشرط رعاية الأحكام الواردة في التشريعات التركية، يتمتع  أصحاب إذن العمل الدائِم بجميع الحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك. و مع ذلك فالأجانب  الحاصلين على إذن العمل الدائم ليس لديهم الحق في أن يُنتخبوا أو أن ينتَخبوا، أو  حق أن يكونوا موظّفين أو مسؤولين في المؤسسات العامة، وليسوا مجبرين على أداء الخدمة العسكرية.

إذن العمل المستقل

 يُمنح الأجانب الذينَ لديهم خبرة في مجال عمل معيّن و بشرط استيفائهم للشروط الخاصةِ الواردة في القانون إذن عمل مستقل.

 و تماشيا مع سياسة العمل الدولية: يُمنح إذن العمل المستقل بعد مراعاة مستوى تعليم الأجنبي و خبرته المهنيّة، و الدعم الذي ممكن أن يقدمهُ في المجال التقني، و مقدار الدعم الذي ممكن أن يساهم به الاستثمار الذي يقوم به و غيرها من القضايا التي تحددها الوزارة بما يتماشى مع توصيات الهيئة الاستشارية لسياسة العمل. حيث يتم منح الأجنبي إذ العمل المستقل لفترة  محددة من الزمن.

طُرق الاعتراض القانونيّة ضدَّ قرار الإبعاد و إجراءات الرَّقابة الإداريّة

Sınır Dışı

بما أن قرار الإبعاد هو قرار إداري فمن حق الشخص صاحب العلاقة أو وكيلهُ القانوني الاعتراض أمام المحاكم الإدارية ضدَّ هذا القرار. و يجب على صاحب العلاقة أن  يراجع القضاء للاعتراض على هذا القرار خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه هذا القرار موضوع الدعوى،   و  أن يُبلغَ الجهة الإدارية صاحبة العلاقة أنه راجع القضاء، و إلّا فإنّه سيفقد حقّه في الاعتراض قضائياً. و إذا ما تم الاعتراض قضائِيّا فمن غير الممكن إبعاد المدّعي خارج تُركيّا إلى حين صدورِ قرار المحكمة الإدارية. و لكن من المُرّجح و المفيد إضافة عبارة “طلبُ ايقاف تنفيذ القرار”. و تعطي المحكمة قرارها خلال 15 يوم من تاريخ الاعتراض، و يكون هذا القرار قطعيا.

تقوم مديريات الهجرة أو مراكز الترحيل بتنفيذ قرار الإبعاد القطعيّ هذا، فبعد صدور هذا القرار القطعي ولكي يتمكن الشخص المُبعد من الخروج خارج الحدود يتم منحه وثيقة خروج. و يجب على الشخص مغادرة البلاد بموجب هذه الوثيقة خلال المدة المحددة فيها للخروج. و قد تتراوح هذه المدة بين 15 إلى 30 يوماً.

الإمكانيات الموفّرة للشخص المعتقل في مراكز الترحيل بموجب المادة 59 من قانون الأجانب و الحماية الدولية

  1. a)   ” تُلبى الاحتياجات الطبية الأساسية و العاجل منها للمعتَقل و تكون غير مدفوعة الأجر من قبل المعتقل.
  2. تتوفر للمعتقل الأجنبي إمكانية التواصل عبر الهاتف و كذلك التواصل مع أقاربه و الكاتب بالعدل (نوتر) و مع ممثله القانونيّ و مع المحامي.
  3. تتوفر للمعتقل الأجنبي إمكانية التواصل مع زائريه و الممثلين القنصليين للبد الذي ينتسب إليه و كذلك مع موظفي المفوضيّة الدولية لرعاية اللاجئين التابعة للأُمم المتحدة.
  4. تُأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للأطفال، و توضع العائلات و الأطفال الذين ليسوا برفقة أحد في أماكن مستقلّة.
  5. تقوم وزارة التعليم الوطنية باتّخاذ التدابير اللازمة بخصوص موضوع تلقي الأطفال التربية و التعليم”  

يُعطى الشخص المبعد وثيقة مغادرة لكي يتمكن من مغادرة البلاد. و قد تُصادر وثائق الأجنبي و جواز سفره إلى حين استكمال إجراءاتِ الإبعاد خارج الحدود. و يتحمّل الشخص المُبعدُ نفقات إبعادِهِ خارج البلاد. و إذا كان الوضع المادي للشخص المعتقل لا يسمح بتغطية هذه النفقات تغطي المديرية العامة لإدارة الهجرة قسما من هذه النفقاتِ أو جميعها. و لا يستطيع الشخص المبعد دخول البلدِ مرة ثانية إذا لم يدفع هذه النّفقات التي ترتبت على إبعاده.

ماهو الترحيل؟
الكاتب: مكتب سيحان للمحاماة في تاريخ 15 كانون الثاني 2022

عزيزنا زائر الموقع، هل تعرف معنى حظر الدخول؟
قرار الترحيل هو قرار اخراج الأجنبي الذي صدر بحقّه قرار الترحيل إلى داخل حدود بلده أو بلد العبور إلى بلده أو إلى بلد ثالث.
حيث يتم تبليغ قرار التّرحيل مرفقاً بالحجج القانونيّة للأجنبي الذي اُتّخذ بحقّه قرار الترحيل أو لممثله القانوني أو لمحاميه.
حيث يستطيع الأجنبي الذي صدر بحقّه قرار الترحيل أو ممثله القانوني أو محاميه مراجعة المحكمة الإدارية للاعتراض على هذا القرار خلال 15 يوماً من تاريخ تبلّغهم القرار.
ومع أخذ رغبة المواطن الأجنبي بعين الاعتبار لا يمكن ترحيل الأجنبي الذي صدر بحقّه قرار الترحيل خلال فترة إمكانية رفع الدعوى وكذلك خلال فترة المقاضاة إذا ما تمت مراجعة القضاء بهذا الخصوص إلى حين صدور قرار المحكمة. ويمكنكم الاطّلاع على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع من المقالة التي كتبناها بعنوان “ماهو الترحيل”.

كيف نستطيع إلغاء قرار الترحيل؟ و كيف يمكن دفع الغرامة الناتجة عن ذلك؟
تقوم المحكمة بإجراء التحقيقات و المراجعات اللّازمة لدى تقديم طلب الاعتراض على قرار التّرحيل لأصحاب التأشيرات من نوع التعليم و لم شمل العائلة و وجود محامكة لدى المعني و خضوعه لإعادة التأهيل أو لديه عقار وماشابه ذلك) غير التأشيرة السياحبّة و تقييم هذه الطلبات و أخذ القرار بشأنها.
من هم الأشخاص الذين يصدر بحقّهم قرار الترحيل؟
a. الأجانب الذين تقرّر ترحيلهم استناداً لأحكام المادة رقم 59 من القانون رقم 5237

b. قياديّو و منسوبو و داعمو المنظمات الإرهابيّة و أولئك الذين يتوخّون مصلحة من قيادة جماعة إرهابيّة و منسوبوها و مسانديها من المواطنين الأجانب،
c. الأجانب الذين تقدمّوا ببيانات و وثائق غير صحيحة لدى دخولم إلى تركيا أو لدى تقديمهم لأجل الفيزا أو الحصول على الإقامة،
d. الأجانب الذين أنفقوا على أنفسهم و كسبوا عيشهم بوسائل غير مشروعة قانونيا خلال إقامتهم في تركيا،
e. الأشخاص الأجانب الذين يشكّلون تهديداً على النظام العام و الأمن العام و الصحّة العامة،
f. الأشخاص الذين طالت إقامتهم أكثر من 10 يوما عن المدّة القانونيّة المحددة في التأشيرة أو المدة المعافين فيها من التأشيرة، وأولئك الأجانب الذين أُلغيت تأشيراتهم،
g. الأجانب الذين ألغيت تصاريح إقاماتهم،
h. الأشخاص الذين انتهت مدّة تصاريح إقامتهم و أخلّوا قوانين التمديد بلا مسوّغ مقبول لمدّة تزيد عن 10 أيّام،
i. الأجنبي الذين يتبيّن عمله دون الحصول على إذن عمل،
j. الأجانب الذين أخلّوا قوانين الدخول أو الخروج القانونية من و إلى تركيّا،
k. الأجانب الذين يثبت تواجدهم في تركيّا رغم وجود حظر دخول بحقّهم،
l. الأشخاص الذين رفض طلبهم في الحصول على الحماية الدّوليّة أو أولئك الغير مشمولين بهذه الحماية أو أولئك الذين تم تقرير عدم قبول طلب تقديمهم الحماية أو أولئك الذين سحبوا طلبهم بالحصول على الحماية أو أولئك الذين عُدَّ طلبهم مسحوباً أو أولئك الذين انتهت مدّة الحماية الدولية الممنوحة لهم أو الذين ألغيت الحماية الدولية التي منحت لهم بعد صدور قرار الترحيل بحقهم و غيرهم من الأجانب الغير مرخّص لهم البقاء في تركيّا،

m. الأشخاص الذين رفضت طلبات تمديد إقامتهم و لم يغادروا البلاد خلال عشرة أيّام على تبليغهم هذا القرار،
n. الأجانب الذين ثبت اِرتباطهم بمنظمات تعدُّ إرهابية لدى المؤسسات و المنظمات الدولية،
o. الأشخاص المتقدمين للحصول على الحماية الدولية و أصحاب الحماية الدولية الذين تنطبق عليهم أحكام البنود (b) و (d) و (k) من الفقرة الأولى من هذه المادّة، فمن الممكن إصدار قرار الترحيل بحقّهم في أي مرحلة من مراحل مراجعتهم بهذا الخصوص.

ماذا تعني الدعوة لمغادرة تركيا؟
يعتبر هذا الموضوع من أكثر الأمور التي يُسأل عنها بعد قرار الترحيل. فحتى يتمكن الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الترحيل مغادرة البلاد (مع إذن الخروج) خلال مدة لا تقل عن 15 يوما إلى مدة 30 و بدون إخراج جبري من قبل قوّات الأمن و بشرط ايراد ذلك في قرار الترحيل. حيث لا يستطيع الأجانب المدعوون لمغادرة تركيا تقديم طلب الحصول على إقامة أو إذن عمل خلال هذه الفترة الممنوحة لهم.
من هم الأجانب الذين لا تطبق بحقهم الدعوة لمغادرة تركيا؟
p. الاجانب الذين صدر بحقهم قرار ترحيل و من المحتمل هروبهم أو ضياعهم. الأشخاص الذين أخلّوا قوانين الدخول و الخروج الرسمية إلى البلاد. الأشخاص الذين استخدموا وثائقا مزوّرة. الأشخاص الذين حاولوا الحصول على تصريح إقامة باستخدام أوراق مغايرة للحقيقة أو حصلوا على هذا التصريح بهذا الشكل. الأشخاص الذين يشكلون تهديدا على النظام العام و الأمن العام و الصحة العامّة. قياديّو و منسوبو و داعمو المنظمات الإرهابيّة و أولئك الذين يتوخّون مصلحة من قيادة جماعة إرهابيّة و منسوبوها و مساندوها من المواطنين الأجانب لا يطبق بحقهم هذا الإجراء.
من هم الأجانب الذين لا يتم إتخاذ قرار الترحيل بحقّهم؟
a. الأجانب الذين توجد مؤشرات جديّة في اِحتمال تعرضهم لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانيّة أو المهينة في البلد الذي سيُرحّلون إليه،
b. الأشخاص الذين يشكل السفر خطرا عليهم بسبب حالتهم الصحيّة الحرجة أو العمر أو حالة الحمل،
c. الأجانب الذين يخضعون للتداوي نتيجة حالة مرضية مهدد للحياة و من غير الممكن متابعة هذا التدواي في البلد الذي سيُرَحّلون إليه،
d. الأجانب ضحايا الاتّجار بالبشر والذين يستفيدون من خدمات الدعم المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر،
e. الأجانب ضحايا العنف النفسي أو الجسدي لا يمكن إصدار قرار ترحيل بحقهم إلى حين إنتهاء مرحلة التداوي التي يخضعون لها،
فقد يتطلب من الأشخاص المذكورين أعلاه الإقامة في مكان معين أو القيام بتقديم بلاغ بشكل معين أو في زمن معيّن بين الحين و الآخر،
أحكام خاصّة:
لا يمكن أصدار قرار الترحيل بحق:
a. الأجانب الذين ألغيت تأشيراتهم أو تصريحات إقامتهم و تجاوزوا مدة الـ 10 أيام المسموح لهم البقاء فيها و يأتون بأنفسهم إلى البوابات الحدودية بغرض مغادرة البلاد،
b. الأجانب الذين تتجاوز مدة إقامتهم الـ 10 على مدة إنتهاء الفيزا أو على مدة المعافاة من الفيزا و يأتون بأنفسهم إلى البوابات الحدودية بغرض مغادرة البلاد،
c. الأجانب الذين يدخلون البلاد بتأشيرة الفيزا أو أولئك المعفيين من الفيزا و الذين تُرفض طلبات حصولهم على تصريح أقامة وبعد إنتهاء مدة تأشيرتهم أو مدة معافيتهم من الفيزا،
d. الأشخاص الذين يقيمون بتصريح إقامة و تتجاوز مدّة إقامتهم الـ 10 أيام المسموح لهم البقاء فيها دون وجود عذر مقبول يبرّر ذلك، و يأتون بأنفسهم إلى البوابات الحدودية بغرض مغادرة البلاد،
e. الأشخاص الذين ترفض طلبات تمديد مدة تصريح إقامتهم و لا يغادرون البلاد خلال مدّة الـ 10 أيام المسموح لهم البقاء فيها و يأتون بأنفسهم إلى البوابات الحدودية بغرض مغادرة البلاد،
f. الأجانب الذين يسحبون طلبهم في الحصول على الحماية الدولية، أو الذين يعتبر طلبهم مسحوبا و يصرّحون كتابياً بتنازلهم عن حق المراجعة القضائية، و أنهم يريدون العودة الطوعية إلى بلادهم،
g. الأجانب الذين يسحبون طلبهم في الحصول على الحماية الدولية، أو أولئك الذين يعتبر طلبهم مسحوبا و يصرّحون كتابياً بتنازلهم عن حق المراجعة القضائية، و من الممكن بقاءهم في تُركيّا بموجب قواعد و قرارات أخرى في القانون،
h. الأشخاص المتقدمين للحصول على الحماية الدولية و قدّر أنهم من الأشخاص الذين لا يقبل تقدمهم لهذه الحماية أو الذين تم تقييم طلبهم بشكل مستعجل، و راجعوا الجهة القضائية بهذا الخصوص إلى حين صدور الحكم،
يجب على الأجانب الذين يريدون الدخول إلى البلاد أو أولئك الذين سيغادرون البلاد أن يغادروا من المعابر الحدودية المفتوحة بواسطة جواز سفر ساري المفعول أو بواسطة غيره من الوثائق البديلة التي تحل محله.
و إذا لم يكن لدى الأشخاص الذين يريدون مغادرة البلاد جواز سفر ساري المفعول أو غيره من الوثائق البديلة، عليهم الحصول على جواز سفر أو غيره من الوثائق البديلة من سفارة أو قنصلية بلدهم المتواجدة في تركيا و الخروج بواسطتها.
على الأجانب الذين سيدخلون أو سيخرجون من بلادنا أن يُروا جواز سفرهم أو الوثيقة البديلة أو غيره من الوثائق البديلة لموظفي البوابات الحدودية لدى دخولهم و خروجهم من و إلى البلاد.
الاستفسار عن وجود قرار حظر دخول
من أكثر الأسئلة الشائعة و المتعلقة بموضوع حظر الدخول هو الاستفسار و الاستعلام عن قرار حظر الدخول. فعند الشك بعدم إمكانية الشخص الأجنبي الدخول إلى تركيا، تقوم قوّات الأمن بتحرّي دقيق حول الموضوع، حيث تدرس حالة الأجنبيّ و تنتهي عملية التدقيق خلال أربع ساعات على الأكثر، و لا تعدُّ المدّة التي صرفت من قبل الجهات القضائية داخل في هذه المدة. و يتطلب الحصول على رضا الأجنبي إذا ما ستتجاوز هذه المدة الـ 4 ساعات. و إذا ما ستُجرى تحقيقات شاملة حول هذا الخصوص يستطيع الأجنبي العودة إلى بلاده أو الانتظار حتى استكمال الإجراءات المتعلقة بالدخول إلى البلاد.
و إذا ما ظهر أنّه من الأجانب الغير مسموح لهم دخول البلاد، يعامل معاملة الشخص الغير مرغوب فيه، حيث يتم طرد هؤلاء الأجانب من البلاد عن طريق تقديم الإخطار اللازم وتوفير التنسيق اللازم مع الشركة الناقلة للقيام بإجراءات مغادرة هؤلاء الأشخاص.

الأجانب الذين لا يسمح لهم بدخول البلاد
الأشخاص الذين لا يحملون جواز سفر أو وثائق بديلة عن جواز السفر، وأولئك الذين ليس لديهم تأشيرة دخول أو تصريح إقامة أو إذن عمل، أو أولئك الذين يحملون أوراقا مزوّرة أو حصلوا على الفيزا أو الإقامة بطرق إحتيالية أو بوثائق مخالفة للحقيقة. كذلك الأشخاص الذين لا يملكون جواز سفر أو وثائق بديلة تزيد مدة صلاحيتها عن 60 يوما من تاريخ إنتهاء مدة الفيزا أو المعافاة من الفيزا أو تصريح الإقامة، و كذلك الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً للنظام العام و الأمن العام، و أولئك الذي يحملون أحد الأمراض التي تعدُّ تهديداً للصحة العامّة.
و كذلك المجرمين المتركبين للجرائم الأساسية المحددة في الاتفاقيات و أولئك الذين شاركوا فيها أو المحكومين استناداً إلى اتّفاقيّات تسليم المجرمين التي تعتبر تركيا طرفا فيها، و كذلك الذين ليس لديهم تأمين صحّي عن المدّة التي سيبقون فيها في تركيّا. و كذلك الأشخاص الذن سيدخلون تركيا أو يعبرون من أراضيها أو ينوون البقاء فيها دون الاستناد إلى مبرّرات محقّة بهذا الخصوص. كذلك الأشخاص الذين ليس لديهم مردود كافي و دائم يخولهم الإنفاق على أنفسهم خلال فترة إقامتهم في تركيّا. أولئك الذين لا يقبلون دفع المستحقات الواجب تحصيلها وفقًا للقانون رقم 6183 بتاريخ 21/7/1953 بشأن إجراءات تحصيل الديون العامة الناشئة عن انتهاك قوانين التأشيرة أو تصريح الإقامة السابق، أو أولئك الذين لا يقبلون دفع المستحقات وفقًا لقانون العقوبات التركي بتاريخ 26/9/2004 ورقم 5237. حيث لا يُسمح لمن لا يوافقون على سداد الديون المترتبة عليهم والغرامات بالدخول إلى البلاد وتتم إعادتهم.
ما هو حظر الدخول؟
القضية الأخرى المهمة في موضوع الترحيل هي قضية حظر الدخول. منع الأجانب من دخول بلادنا يعني عدم السماح لهم بالدخول، من الممكن للأجنبي الذي طبق بحقّه حظر دخول أن يدخل بلادنا في ظل الظروف العادية، لكن المديرية العامة لإدارة الهجرة قد ترفع حظر دخول الأجنبي وتسمح له بدخول تركيا لفترة زمنية معينة، بشرط أن يكون حظر الدخول لا يزال سريا(غير معلنا).
قد يُمنع الأجانب المتواجدون خارج بلدنا والذين يعتبرون غير مرغوب بهم لدخول تركيا من حيث النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة من دخول البلاد.
الأجانب الذين تم ترحيلهم من بلادنا يمنعون من دخول تركيا.
بعض الأمور التي يجب العلم بها بخصوص الترحيل
يستطيع الأجانب الذين دخلوا تركيا البقاء فيها طوال المدّة القانونية المسموح لهم فيها البقاء في البلاد، و إذا ما كانت لديهم أسباب للبقاء مدّة أطول في البلاد فهم يستطيعون التقدم للحصول على تصريح الإقامة المتوافق مع غرضهم. و إذا ما تم قبول طلبهم في الحصول على الإقامة فهم يستطيعون الإقامة رسميا خلال المدّة الممنوحة لهم. و إذا ما أخلّ صاحب تصريح الإقامة المدة المحددة في التصريح دون القيام بتقديم طلب التمديد فإنه يضطر لدفع بعض الغرامات المالية المترتبة على بقاءه في البلاد مخالفا لقوانين الإقامة. و إذا أردتم دفع هذه الغرامة تقومون بدفعها لدى الوزنة التابعة لإدارة الضريبة التي تتواجد في المطار بعد أن يتم حساب المبلغ المترتب عليكم و توجيهكم إلى مكان الدّفع. أما إذا رفضتم الدفع فيختم جواز سفركم بمهر حظر الدخول و بهذا يمنع دخولكم إلى البلاد. و إن كان السبب الأكثر شيوعا لحظر الدخول هو السبب السابق الذكر إلّا أن ارتكاب الأجنبي لجرم مشين يشكل سببا آخرا لمنح الأجنبي حظر الدخول. و بهذا الشكل قد يحظر الأجنبي من دخول البلاد في حال اقترافه لجرم مشين. و يطبق حظر الدخول لمدّة معينة من الزمن، و لمعرفة أي نوع من الحظر قد طبّق بحقكم و ما هي مدّته و متى سيرفع عنكم لابد من الاستعانة بخدمات محامي، حيث تستطيعون إعطاء وكالة لمحامي لمتابع مسألة حظر دخولكم و إعلامكم بالنتائج.
و نحن كمتب محاماة سيحان نستطيع مساعدتكم بهذا و القيام بجميع الاستغسارات و المتابعات التي تفيدكم بهذا الخصوص بطاقم محامينا الخبير في مسائل و قضايا الأجانب و حقوقهم.

انتبهوا إلى كشوف حساباتكم

Hesap Ekstresi Dikkat

المحامي بولند سيحان

لقد مضت عشر سنوات على افتتاح أوغلو بورصة اسطنبول لبيع الأموال المنقولة (İMKB) في منطقة جاغال أوغلو (Cağaloğlu) في اسطنبول. فإن معاملات البورصة التي بوشرت في ظروف بدائية غدت تتم اليوم وفقا للمعاير العالمية. و قد جلب ترك الأكشاك التي كان تجري فيها المعاملات وقوفاً على الاقدام مكانها لقاعات جلسات المعاملات الدائمة العديد من المشاكل الناتجة عن ذلك. و على رأس هذه المشاكل قلّة الكوادر المدربة في مجال الأسواق المالية و ذوي المعرفة العملية بهذا الخصوص إضافة إلى جعل معاملات السمسرة خاضعة لنظام المحاسبة. لدرجة أنه ما كان لا أصحاب المؤسسات العاملة في الوساطة و لا شركاؤهم على إدراك لطبيعة العمل الذي يقومون به. فبالنسبة لهؤلاء فقد كان مقدار العمولة التي يحصّلونها من صفقات المستثمرين غرضاً تجاريًا كافيا للدخول في هذا العمل. ففي أعمالهم التي قاموا بها إلى هذه اللحظة كان كافياً أن يكون حساب الأموال التي دخلت خزائنهم في نهاية اليوم صحيحاً و أجري بشكل سليم. وكأيّ رائد أعمال تركي أو مستثمر تركي، يتم تقسيم نظام المحاسبة لديه إلى قسمين رسمي وغير رسمي. (القسم الباقي من المقالة موجود في مجلة Platin Dergisi  في الصفحة 48)

هذا  اقتباس من قسم من مقالة منشورة في مجلّة Platin Dergisi.

و قد نشر المحامي بولند سيحان و الشريك المؤسس في مكتب Seyhan Law  مقالات حول قضايا يواجهها المستثمرون وتشريعات مؤسسات أسواق رأس المال، في مجلة الاقتصاد الوطني PLATIN، بين عامي 1998 و 1999. و قد ساهمت مقالاته في تكوين بورصة اسطنبول لبيع الأموال المنقولة (İMKB) حيث تستطيعون الاطلاع على مقالات المحامي بولنت سيحان التي كتبها في هذا الخصوص.

القرار بشأن اكتساب الجنسية التركيّة عن طريق الزواج

بموجب قرار محكمة الاستئناف الادارية (المحكمة الإدارية في المنطقة) التالي الذكر، فقد تم رفض طلب الحصول على الجنسيّة التركية المقدم اِستناداَ إلى علاقة الزواج. و قد تم تقديم مَعلومات استخباراتية كذريعةٍ لهذا الرفض. و لكنّ محكمة الاستئناف الادارية وجدت أنَّ هذا القرار لايتوافق مع القواعدِ القانونيّة. و كانت فقرة نص القرار كالتالي:

“في هذه الحالة: فإنه رغم أنَّ نتيجة الاستخبارات و التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للأمن و كذلك شعبة الاستخبارات قد وجدت أن زوج المدعي (المواطن التركي) من ضمن الأشخاص الذين لديهم حساب في المصرف (F1) فإنه لم يُعثَر على سابقة جرمية في سجل المدعي الأجنبي و أنه حَسنُ النيّة في علاقة الزواج هذه، كما أنّه من الواضح أنَّ الهيئة المسؤولة عن تقدير طلبات المواطنة قد قدّرت أنَّه من الملائم حصول المدعي على الجنسية التركية، و لذلك فإن الإجراءات السابقة الذكر موضوع الدعوى تشكّل عائِقا أمام حصول المدعي على الجنسيّة التركيّة بموجب القوانين و من غير الممكن قبولها كحجّة قانونيا، كما أن المدعي متمتعا بالخصائص اللّازمة لقبوله كمواطن تركي، و بذلك فإننا نجد أنَّ الأجراءات التي كانت سببا في رفض طلب المدعي في الحصول على الجنسية غير متوافقة مع القانون”

(قرار محكمة الاستئناف الإدارية- المحكمة الإدارية في أنقرة- دائرة الدعوى الإدارية رقم الأساس و التاريخ E.2020/1357.T.9.6.2020 )