طُرق الاعتراض القانونيّة ضدَّ قرار الإبعاد و إجراءات الرَّقابة الإداريّة
Sınır Dışı

بما أن قرار الإبعاد هو قرار إداري فمن حق الشخص صاحب العلاقة أو وكيلهُ القانوني الاعتراض أمام المحاكم الإدارية ضدَّ هذا القرار. و يجب على صاحب العلاقة أن  يراجع القضاء للاعتراض على هذا القرار خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه هذا القرار موضوع الدعوى،   و  أن يُبلغَ الجهة الإدارية صاحبة العلاقة أنه راجع القضاء، و إلّا فإنّه سيفقد حقّه في الاعتراض قضائياً. و إذا ما تم الاعتراض قضائِيّا فمن غير الممكن إبعاد المدّعي خارج تُركيّا إلى حين صدورِ قرار المحكمة الإدارية. و لكن من المُرّجح و المفيد إضافة عبارة “طلبُ ايقاف تنفيذ القرار”. و تعطي المحكمة قرارها خلال 15 يوم من تاريخ الاعتراض، و يكون هذا القرار قطعيا.

تقوم مديريات الهجرة أو مراكز الترحيل بتنفيذ قرار الإبعاد القطعيّ هذا، فبعد صدور هذا القرار القطعي ولكي يتمكن الشخص المُبعد من الخروج خارج الحدود يتم منحه وثيقة خروج. و يجب على الشخص مغادرة البلاد بموجب هذه الوثيقة خلال المدة المحددة فيها للخروج. و قد تتراوح هذه المدة بين 15 إلى 30 يوماً.

الإمكانيات الموفّرة للشخص المعتقل في مراكز الترحيل بموجب المادة 59 من قانون الأجانب و الحماية الدولية

  1. a)   ” تُلبى الاحتياجات الطبية الأساسية و العاجل منها للمعتَقل و تكون غير مدفوعة الأجر من قبل المعتقل.
  2. تتوفر للمعتقل الأجنبي إمكانية التواصل عبر الهاتف و كذلك التواصل مع أقاربه و الكاتب بالعدل (نوتر) و مع ممثله القانونيّ و مع المحامي.
  3. تتوفر للمعتقل الأجنبي إمكانية التواصل مع زائريه و الممثلين القنصليين للبد الذي ينتسب إليه و كذلك مع موظفي المفوضيّة الدولية لرعاية اللاجئين التابعة للأُمم المتحدة.
  4. تُأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للأطفال، و توضع العائلات و الأطفال الذين ليسوا برفقة أحد في أماكن مستقلّة.
  5. تقوم وزارة التعليم الوطنية باتّخاذ التدابير اللازمة بخصوص موضوع تلقي الأطفال التربية و التعليم”  

يُعطى الشخص المبعد وثيقة مغادرة لكي يتمكن من مغادرة البلاد. و قد تُصادر وثائق الأجنبي و جواز سفره إلى حين استكمال إجراءاتِ الإبعاد خارج الحدود. و يتحمّل الشخص المُبعدُ نفقات إبعادِهِ خارج البلاد. و إذا كان الوضع المادي للشخص المعتقل لا يسمح بتغطية هذه النفقات تغطي المديرية العامة لإدارة الهجرة قسما من هذه النفقاتِ أو جميعها. و لا يستطيع الشخص المبعد دخول البلدِ مرة ثانية إذا لم يدفع هذه النّفقات التي ترتبت على إبعاده.