حظر الدّخول إلى تُركيّا

لقد نظّم قانون الأجانب و الحماية الدولية رقم 6458 حظر الدخول إلى تركيّا. و تنصُّ المادة الفقرة الأولى من المادة 9 من هذا القانون على ما يلي:

“يجوز للمديرية العامة لإدارة الهجرة عند الضرورة، و بعد أخذ آراء المؤسسات والدوائر العامة ذات الصلة، منع دخول الأجانب الموجودين خارج تركيا والذين قد يسبب دخولهم خللا في  النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.”

و من المفيد التعرّج إلى تعريف بعضِ المصطلحات الواردة في النص السابق.

مصطلح “أجنبي”:

بحسب الفقرة الأولى من المادة رقم 66 من الدستور التركي”يعتبر كل من يرتبط بالدولة التركية برابطة المواطنة مواطناً تركيّا” و كذلك فإن البند (ü) من الفقرة الأولى من المادة رقم 3 و بحسب المفهوم المخالف لنص المادة المذكورة من الدستور يفيد بأن المواطن الأجنبي هو “الشخص الذي لايرتبط برابطة المواطنة بالدولة التركيّة”.

وبناءً على ذلك، فإن أولئك الذين حصلوا على الجنسية التركية فيما بعد، هم مواطنون أتراك أيضًا دون تمييز على أساس الدين واللغة والعرق والنظرة الفلسفية والجنس واللون والقناعة السياسية و غيرها مما شابهها من الأسباب. أمّا أولئك الذين يعيشون في تركيا بإذن إقامة فلا يعتبرون مواطنين أتراك.

مصطلح “النظام العام” و “الأمن العام”:

رغم أن مصطلح النظام العام وارد في العديد من القوانين إلّا أنّه لا يوجد تعريف محدد له بعد. و لكن يمكن تفسير هذا المصطلح بأنّه النظّام الذي يَهمُّ المجتمع و الناس عامّة. الأمن العام أيضا نفس المبدأ، فهو أمن المجتمع الذي يعيش في الدولة. نظرًا لأن هذه المصطلحات قابلة   للتفسير بشكل واسع، فهي قابلة أيضا لإساءة الاستخدام بشكل واسع، بحيث يمكن شمل كل سلوك غير قانوني ضمن هذه المفاهيم. ومما يمكن فهمه من هذه النتيجة هو  أن المديرية العامة، وهي السلطة المخوّلة باتخاذ قرار حظر الدخول  قد أُعطيت مجالا واسعا من الصلاحيّة فيما يتعلق بهذه المسألة.

حيث يتم إيقاف الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار حظر الدخول أثناء مرورهم عبر البوابات الحدودية و يمنعون من دخول تُركيّا. ويقدم للأشخاص المحظور دخولهم” بيانا بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم “يوضح سبب عدم السماح لهم بدخول تركيّا. و يجب أن يدرج في هذا البيان المسلّم للأشخاص معلومات عن هوية الشخص و ساعة هذا الإجراء مع  شرح  عن أسبابه والجهات التي يستطيع مراجعتها بهذا الخصوص والحقوق التي يتمتع بها الشخص صاحب هذا البيان. و في قسم الشرح لهذا البيان تكون رموز المكاتبات داخل الوزارة مسجلة و لهذا يستطيع الشخص إذا ما أراد معرفة أسباب عدم إمكانية دخوله إلى تركيا أن يستفسر عن طريق السفارة أو القنصلية عن طريق” الاستفسار عن حظر الدخول لصاحب جواز السفر هذا”. و يمكن للشخص القيام بنفس عملية الاستفسار خلال قيامه بإجراءات الفيزا و معرفة ما إن كان يوجد بحقّه قرار حظر الدخول أم لا.

و بما قرار حظر الدخول يعتبر قرارا إداريّاً يستطيع الشخص المتضرّر مراجعة القضاء الإداري بهذا الخصوص. و لكن لا يوجد في القانون نص بخصوص المدة الزمنيّة التي يستطيع فيها صاحب الشأنِ مراجعة القضاء. ولذا تُعبر المدة الزمنية التي تتبع لها التصرفات الإدارية العامة هي مُدّة الاعتراض العامة الخاضع لها هذا التصرف باعتباره تصرفات إدارياً و هي 60 يوما من تاريخ تبليغ هذا الإجراء.

يستمر حظر الدخول إلى تركيا لمدّة خمس سنوات على الأكثر. و لكن في حال وجود تهديد واضح على النظام العام و الأمن العام قد تُمَدّد المديرية العامة هذه المدّة إلى 10 سنوات إضافيّة. ففي هذه الحال (وجود تهديد واضح على النظام العام و الأمن العام) قد يمنع الشخص من دخول تركيا لمدّة 15 سنة. و كما ذكرنا أعلاه فإن للمديرية العامة حريّة التقدير في هذا الخصوص. لكن وبموجب الفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون الأجانب و الحماية الدولية فإنَّ هذه المدة قد تصل إلى سنة على الأكثر إذا ما كان الحظر الممنوح قد تم نتيجة لانتهاء مدة الفيزا أو إذن الإقامة و بعد تقديم الشخص المعني بطلب للولاية طالبا فيه الخروج الإرادي من تركيّا.