جريمة انسحاب التاجر من العمل التجاري

تترتب بعض الالتزامات على التجّار إذا ما تركوا العمل التجاري نهائياً، و قد عقوباتٍ معينة إذا ما اِمتنعوا عن القيام بما توجبه هذه الالتزامات. و من هذه الالتزامات تلك التي تنصُّ عليها المادّة 44 من قانون التنفيذ و الإفلاس التركي.

و بحسب المادة 44 من قانون التنفيذ و الإفلاس التركي: ” يلزم على التاجر الذي ترك العمل التجاري إبلاغ السّجل التجاري المسجّل فيه بهذه الحالة، و تقديم تقرير بيان مالي يحتوي تفاصيل جميع أمواله و ما يجب تحصيله لصالحه و ما عليه من ديون مه أسماء و عناوين دائنيه خلال 15 يوم.” و إذا اِمتنع التاجر عن تقديم هذا البلاغ تطبق بحقّه عقوبات نتيجة انسحابه من العمل التّجاري بموجب أحكام قانون التنفيذ و الإفلاس التركي.

” المادة 44 – (عدلت: 18/2/1965 -538 / 22 م.)

 يلتزم التاجر الذي ينسحب من العمل التجاري بإبلاغ  هذه الحالة إلى السجل التجاري المسجّل فيه في غضون 15 يومًا وتقديم إقرار بأمواله مع بيان مالي يوضح فيه ما له و ما عليه مع أسماء وعناوين دائنيه.

يتم الإعلان عن التحكيم من قبل مكتب السجل التجاري في الجريدة التي تُنشر فيها إعلانات السجل التجاري وفي الأماكن التي يتواجد فيها الدائنون ، بالوسائل المعتادة والمناسبة. التاجر الذي لا يدفع تكاليف الإعلان يعتبر أنه لم يقدم إعلانًا.

يتم الإعلان عن هذه الحالة من قبل موظّفوا مكتب السجل التجاري في الجريدة التي تُنشر فيها إعلانات السجل التجاري وفي الوسائل المعتادة والمناسبة في الأماكن التي يتواجد فيها الدائنون، إذا لم يدفع  التّاجر  تكاليف هذا الإعلان يعتبر و كأنه لم يقدم إبلاغا بهذا الخصوص.  

وفي غضون عام واحد من تاريخ هذا الإعلان، يمكن ملاحقة هذا التاجر الذي ترك العمل التجاري  عن طريق القيام بإجراءات الإفلاس بحقه.

ولا يجوز للتاجر الذي انسحب من العمل التجاري التصرف في ممتلكاته التي وردت في بيانه والتي يمكن مصادرتها لمدة شهرين من تاريخ إيداع بيانه المالي.

مع مراعاة الحقوق التي اِكتسبتها الأطراف الثّالثة حسنة النيّة بموجب أحكام الحيازة و أحكام السجل العقاري، و لكن من غبر الممكن الادّعاء بحسن النيّة في عملية الاِكتساب هذه إذا ما تمت بين الزوج و زرجته و الأصول و الفروع و الأقارب بالنسب أو الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية( هذه الدرجة مشمولة أيضا)، و بين المتبني و المتبنّى.

و تقوم الجهة التي اِستَلَمَت البيان المالي بإبلاغ الرغبة بالأنسحاب من العمل التجاري لكل من  السجل العقاري أو دوائر سجل السّفن إضافة إلى معهد براءات الاختراع. و استنادا إلى هذا البيان يشرح في السجل بأن حق التملّك قد تمّ تقييده لمدّة شهرين. كما يتم إخطار اتِّحاد البنوك التركية بهذه الرّغبة.  

الأموال القابلة للعطب و تلك التي يكلّف حفظها و تخزينها مصاريف كبيرة أو تلك التي يوجد احتمال كبير في أن تقل قيمتها خلال هذه الفترة، و بناءً على طلب التّاجر، تستطيع المحكمة أن تقرر تكليف موظّف التنفيذ القيام ببيع هذه البضائع  وإيداع ثمنها في أحد البنوك المنصوص عليه في المادة 9 وفقا لأحكام هذا القانون.”

نظّمت المادة 337 / أ من قانون التنفيذ و الإفلاس عقوبة التاجر الذي يرتكب جريمة الانسحاب من العمل التجاري. وفقا لهذه المادّة، قد يُحكم على التُّجار الذين ينسحبون من العمل التجاري ولا يعلنون إقرار بأموالهم مع بيان مالي يوضح فيه ما له و ما عليه مع أسماء وعناوين دائنيهم، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، مع رفع دعوى قضائية ضدّه في محكمة التنفيذ الجزائية المخولة.

 “عقوبة التُّجار الذين يرتكبون جريمة الانسحاب من العمل التجاري:

المادة 337 / أ – (الملحق: 18/2 / 1965-538 / 133 مادة ؛ المعدل بـ: 31/5 / 2005-5358 / 8 م.)

المدين الذي لا يعلن عن أمواله كما هو موضّح في المادة 44 أو لا يُظهرها من ضمن الأموال الموجودة في أصوله، أو يذكرها ناقصة في البيان المالي أو الذي لا يُظهر الممتلكات المدرجة في أصوله أو قيمتها البديلة أثناء إجراء الحجز أو الإفلاس، أو الذي يتصرف في هذه الممتلكات بعد إبلاغ هذا البيان، و بناء على شكوى الدائن المتضرر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

لا يعاقب المدين الذي يثبت أن الدائن لم يتضرر بسبب الأفعال الواردة في الفقرة الأولى.

في حالة إفلاس المدين، يعتبر الوضع في الفقرة الأولى إفلاساً تقصيري أيضا .

و هناك جدل و نقاش حول موضوع هذه الجريمة، وأحد الأمور المثير للجدل هو ما إذا كان بإمكان شركة (مسؤول فيها) ارتكاب هذه الجريمة. فقبل عام 2009، كانت توجد قرارات صادرة عن محكمة النقض تفيد بأن مسؤول الشركة قد يرتكب هذه الجريمة بسبب عدم قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الانسحاب من العمل التجاري. وقد تغيرت القرارات الصادرة بشأن هذه القضايا بعد عام 2009. و راحت تصدر قرارات بعدم إمكانية مسائلة مسؤول الشركة عن ارتكاب الشركة لهذه الجريمة. وفي عام 2012، اتخذ المجلس الجنائي العام لمحكمة النقض قرارًا بشأن هذا الموضوع وقرر إمكانية معاقبة مسؤول الشركة الذي لم يقدم هذا الإخطار نتيجة ترك الشركة للعمل التجاري.

من ناحية أخرى، هناك نقطة أخرى يجب أن نحيط بها علما فيما يتعلق بقرار المجلس الجنائي العام لمحكمة النقض هذا و هي معرفة متى  يمكن اعتبار عملية الانسحاب من العمل التّجاري قد تمت. و حسب قرارا محكمة النقض فإنّ المعيار فيما يتعلق بهذا الأمر ليس عدم القيام بالإخطار أو الإبلاغ عن عملية الانسحاب من العمل التجاري، كما يُزعم من وقت لآخر في الممارسة العملية، ولكن المعيار هو أنه عند إجراء التفقد ينبغي على كلّ من دوائر الضريبة و دوائر الرقابة التموينية علمها بهذا الخصوص.

المحامي خلدون بارش